السيد يوسف المدني التبريزي

13

قواعد الأصول

أيضا يكون مرجعا للشاك كاصالة الطهارة أو اصالة الصحة وقاعدة الفراغ وأصل العدم إلى غير ذلك من الأصول ، ( وقد أفاد ) بعض المحققين في عدم تعرض الاعلام لغير الأصول الأربعة المعروفة وجهين : ( الاوّل ) انّ البحث عن غيرها ليس بمهمّ حيث انّه ثابت بلا كلام من دون حاجة إلى مزيد النقض والابرام بخلاف الأربعة المعروفة فانّها محل الخلاف بين الأصحاب ويحتاج تنقيح مجاريها إلى إطالة الكلام ومزيد النقض والابرام فتعرّضو لها بخلاف غيرها ، ( الثّانى ) جريانها في جميع أبواب الفقه من الطهارة إلى الديات بخلاف غيرها ، فإنه لا يجرى الّا في باب واحد كاصالة الطهارة المختصة بخصوص باب النجاسات من الفقه دون غيره ، ( والأصول العمليّة ) تقابلها الأصول الاعتقادية التي يجب الاعتقاد بها وعقد القلب عليها والأصول اللّفظية التي تساق في بيان المراد من اللّفظ نحو اصالة عدم التخصيص عند الشك في انّ المراد من العام هل هو العموم أو الخصوص ؛ واصالة عدم التقييد عند الشك في انّ المراد من المطلق هل هو كل فرد من افراده أو المقيد ؛ واصالة عدم